• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الحكم النافذ هو أمر جوازي يعود لتقدير المحكمة وسلطتها ومن إطلاقاتها

منح وقف الحكم النافذ أو رفضه يعود إلى السلطة التقديرية للمحكمة، وهو أمر جوازي لا وجوبي، ولا معقب عليها متى مارست هذه السلطة ضمن نطاقها القانوني.

نص الاجتهاد

وقف الحكم النافذ هو أمر جوازي يعود لتقدير المحكمة وسلطتها ومن إطلاقاتها المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين في غرفة المذاكرة انتهت بقرارها إلى رد طلب وقف الحكم النافذ رقم /280/أساس 8 / 624 تاريخ 26/7/2001 الصادر بحق الطاعن فواز . وحيث أن منح وقف الحكم النافذ من الأمور التي تعود لتقدير المحكمة وسلطتها ومن إطلاقاتها ولا معقب عليها وهو أمر جوازي وليس وجوبي عليها مما يجعل أسباب الطعن لا تعود مجادلة المحكمة بقناعتها ولا تنال من القرار الطعين مما يتوجب معه رفض الطعن لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً .