لا يجوز الطعن بالنقض إلا في القرارات التي تحسم النزاع أو تنهي الخصومة، أما القرارات الوقتية أو الإجرائية التي تصدر أثناء نظر الدعوى ولا تفصل في الموضوع فلا تقبل الطعن استقلالاً.
القرارات التي تقبل الطعن بالنقض هي القرارات التي تحسم النزاع المناقشة: حيث أن المحكمة بقرارها الطعين بغرفة المذاكرة ردت طلب الطاعن فك احتباس السلاح العائد له وحيث تبين أن الدعوى ما تزال قيد النظر لدى المحكمة وكان موعد جلستها بتاريخ 16/8/2011 وفق الطلب المقدم منه وحيث أن هذه القرارات ليست من القرارات التي تحسم النزاع وهي بالتالي غير قابلة للطعن الأمر الذي يتوجب معه رفض الطعن شكلاً لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : رفض الطعن شكلاً