عند تزاحم الاختصاص المكاني بين وقوع الجرم وموطن المدعى عليه ومكان إلقاء القبض عليه، تكون الأفضلية للجهة التي سبقت إلى رفع الدعوى وتحريكها، ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.
الأفضلية بالاختصاص بين وقوع الجرم أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه هي بالأسبقية في رفع الدعوى المناقشة: حيث أنه ومن العودة إلى أوراق الدعوى تبين أن قاضي التحقيق الثالث بريف دمشق كان قد أصدر قراره 780 تاريخ 28/12/2010 تضمن التخلي عن الدعوى المقامة بحق المدعى عليه سامر بجرم الافتراء الجنائي لعلة عدم الاختصاص وبدوره أصدر قاضي التحقيق العاشر بدمشق قراره رقم 874 تاريخ 20/11/2011 المتضمن التخلي عن الدعوى إلى قاضي التحقيق بريف دمشق حسب الاختصاص والصدور قرارين متناقضين ينتج عنهما تعطل سير العدالة بادر المحامي العام إلى تقديم طلب لتعيين المرجع المختص للنظر بالدعوى . وحيث تبين أن مكان وقوع الجرم في ريف دمشق وكانت النيابة العامة قد حركت الادعاء بداية بريف دمشق وحيث أنه لا أفضلية بالاختصاص بين وقوع الجرم أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه إلا بالأسبقية برفع الدعوى وعليه فإن الاختصاص بمتابعة النظر بالدعوى يعود لقاضي التحقيق بريف دمشق لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : تعيين قاضي التحقيق بريف دمشق مرجعا للنظر بالدعوى ونقض قرارها بالتخلي