التحكيم المفوض بالصلح ينقضي حكماً بزوال المحكم المفوض أو فقده لمباشرة مهمته، ولا يغني عن ذلك أي إجراء شكلي لاحق؛ كما أن صدور الحكم من هيئة غير مكتملة على خلاف ما اتُّفق عليه يعيبه عيباً جوهرياً قد يرقى إلى الانعدام.
إذا كان المحكم مفوض بالصلح فإن التحكيم بالصلح يزول حتما بالوفاة أو بالامتناع عن العمل أو التنحي عنه إن توقيع المستشار المخالف على مخالفته بورقة مستقلة لا يغني عن توقيعه تحت عبارة مخالف إن عدم اشتراك المستشار المخالف في التوقيع على مسودة الحكم يعني أن الحكم صدر من اثنين بدلا من ثلاثة الأمر الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام إذا كانت الدولة تجيز التحكيم وتقدره للتيسير على الخصوم فإنه لا ينزع عن المحاكم اختصاصها في التحقق من سلامة الاتفاق على التحكيم أو انقضائه أو زواله أو الرجوع فيه إذا كان المحكم مفوضا بالصلح فإن التحكيم بالصلح يزول حتما بالوفاة أو بالامتناع عن العمل أو التنحي عنه ويسقط التحكيم بالصلح ويعتبر كأن لم يكن بسبب فقده لركن جوهري بزواله ينهار هذا التحكيم