القرار الناقض ملزمٌ حتماً في نطاق ما فصل فيه، ويجب على محكمة الإحالة وعلى الخصوم التقيد بمضمونه عند متابعة السير في الدعوى.
اتباع القرار الناقض أمر حتمي