• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام التكرار في جناية الاتجار بالمخدرات تخضع لحكام قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 لأنه قانون خاص ولا تطبق أحكام التكرار بالمخدرات إلا

إذا كان الجرم من جرائم المخدرات الخاصة، فإن قواعد التكرار تُستمد من قانون المخدرات الخاص لا من القواعد العامة، ولا يتحقق التكرار المشدِّد إلا بتوافر سبق حكم أو جرم سابق من ذات الموضوع.

نص الاجتهاد

إن أحكام التكرار في جناية الاتجار بالمخدرات تخضع لحكام قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 لأنه قانون خاص ولا تطبق أحكام التكرار بالمخدرات إلا إذا كان الجرم السابق نفس الموضوع المناقشة: في النظر بالطعنين والقانون : حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت إلى تجريم الطاعن خالد بجناية الاتجار بالمواد المخدرة وفق المادة 40 من القانون 2 لعام 1993 ومعاقبته بعد التخفيف بالاعتقال لمدة عشر سنوات والغرامة خمسمائة ألف ليرة سورية . وإعلان سقوط دعوى الحق العام عن المتهمين عدنان وخالد من جناية تعاطي المواد المخدرة لشمولها بأحكام مرسوم العفو العام رقم 72 لعام 2011 . بالنسبة لطعن خالد : حيث أن المحكمة ناقشت وقائع الدعوى وأدلتها مناقشة قانونية مستساغة موضحة القبض على المتهم الطاعن خالد بالجرم المشهود وهو يتعاطى الهيروئين المخدر ودللت على ثبوت ذلك بمصادرة أوراق السلوفان ومصادرة كمية قدرها ست وأربعون غرام من مادة الهيروئين المخدر وكمية عشرة غرامات من مادة الحشيش المخدر واستدلت على نية الاتجار من خلال أقواله الأولية بذلك وبمصادرة الكمية الكبيرة المنوه عنها وباعتراف المتهم عدنان قضائياً بأنه كان يشتري المواد المخدرة من الطاعن خالد مما يجعل أسباب الطعن المثارة من الطاعن خالد لا تعدو مجادلة للمحكمة بقناعتها الموضوعية المستمدة مما له أصل بأوراق الدعوى مما يتعين معه رفض طعنه موضوعاً بالنسبة لطعن النيابة العامة فإن أحكام التكرار في جناية الاتجار بالمخدرات تخضع لأحكام قانون المخدرات رقم 2 لعام 1993 لأن قانون خاص ولا تطبق أحكام التكرار بالمخدرات إلا إذا كان الجرم السابق من نفس الموضوع وهذا غير متوفر في هذه الدعوى مما يجعل المطعون فيه لهذه الجهة بمنأى عن أسباب الطعن المثارة ويتعين رد الطعن موضوعاً كون القرار الصادر في محله القانوني . لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة من جهة وخلافاً لها من جهة أخرى تقرر بالاتفاق : رد طعن خالد موضوعاً