يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاءً متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له، متى كانت تابعة له تبعيةً قانونية أو ماديةً تقتضي اندراجها ضمنه.
يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له