• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشمل الوقف ما كان أو أصبح من أجزاء العقار المتممة له أو من ملحقاته والتوابع اللازمة له

يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاءً متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له، متى كانت تابعة له تبعيةً قانونية أو ماديةً تقتضي اندراجها ضمنه.

نص الاجتهاد

يشمل الوقف جميع الأشياء التي كانت أو أصبحت أجزاء متممة للعقار أو من ملحقاته أو من التوابع اللازمة له