• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسجد إذا ثبتت صفته الشرعية بقي موقوفًا على هذه الصفة ولا يزول حكمه بالتقادم أو التغيير

ثبوت صفة المسجد للمكان يترتب عليه دوام هذه الصفة وعدم زوالها بمجرد مرور الزمن.

نص الاجتهاد

ما صح كونه مسجدا فإنه يبقى كذلك إلى قيام الساعة