• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين المدعى عليه من إبداء دفاعه الأخير قبل صدور الحكم وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه

حق الدفاع من الضمانات الجوهرية في المحاكمة الجزائية، ولا يجوز للمحكمة أن تصدر حكمها قبل أن تتيح للمدعى عليه أو المتهم إبداء دفوعه وأقواله الأخيرة، وإلا كان حكمها مشوباً بالبطلان ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1687 – الدفاع حق مقدس لا يجوز اهماله أو التفريط فيه. لما كانت المادة 196 من الأصول الجزائية قد نصت على أن المدعي الشخصي يبدي مطالبته والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما، وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو بالجلسة التاليةن ومؤدى ذلك أن المدعى عليه يجب أن يكون آخر المتكلمين وأن يبدي ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة بعد أن يشرحها الطرفان، وقد جاء في ضبط المحاكمة في جلسة 21 / 3 / 1961 أن وكيل المدعي استمهل للدفاع والمدعى عليهما استمهلا للدفاع ورفعت المحاكمة الى 28 / 3 / 1961 وفيها صدر الحكم دون أن يتكلم أحد من الطرفين مطلقاً رغم حضورهم. ولما كان الدفاع حقاً مقدساً لا يجوز اهماله أو التفريط فيه حتى لا يحكم على أحد قبل أن يفسخ له المجال واسعاً للرد على التهمة الموجهة اليه وحتى يبينما لديه من دفوع وأقوال. وقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه قبل أن يبدي الطاعنان أقوالهما الأخيرة مما يشكل خللاً في الحكم ويجعله سابقاً لأوانه ومخالفاً للأصول والقانون وجديراً بالنقض.