• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعفى الناقل الجوي الخاص من بدلات الهبوط والإنارة والإيواء والانتظار إلا إذا كان مشمولاً صراحةً بأحكام الإعفاء الواردة في المرسوم 404 لعام 2000

إذا حصر المشرّع الإعفاء من بدلات خدمات الطيران بفئات محددة على سبيل الحصر، امتنع التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ولا يُعفى منه إلا من انطبق عليه النص صراحة.

نص الاجتهاد

لا يسوّغ إعفاء شركة أجنحة الشام للطيران من بدلات خدمات الهبوط والإنارة والإيواء والانتظار موضوع المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم 404 المؤرخ في 16/9/2000 طالما أنها غير مشمولة بأحكام المادة 6 منه المناقشة: تبدي المؤسسة العامة للطيران المدني انه وردها كتاب /أجنحة الشام للطيران/ رقم (55/9) تاريخ 26/9/2010 وكتابها رقم (58/9) تاريخ 29/9/2010 وهي شركة نقل جوي سوريّة خاصّة مرخصة وفقاً للقانون رقم /6/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذيّة تطلب من خلالهما معاملتها كناقل وطني وبالتالي تطبيق الحسم المُطبّق على الشركات الوطنيّة الحكوميّة المعنيّة كناقل وطني وبالتالي تطبيق بند الإعفاءات الوارد بالمرسوم /404/ لعام 2000 الخاص ببدلات الخدمات المطبّقة على شركات النقل الجوي المشمولة بالإعفاء.لذلك تطلب المؤسسة المستفتية بيان الرأي القانوني في طلب الشركة علماً بأن الشركات الوطنيّة المُطبّق عليها الحسم بموجب المرسوم /404/ هي مؤسسة الطيران العربيّة السوريّة الناقل الوطني وهي مؤسسة عامة وشركة طيران لؤلؤة السوريّة حيث تملك مؤسسة الطيران العربيّة السوريّة 25% من رأسمالها وهناك شركات نقل جوي وطنيّة خاصّة قيد التأسيس مثل شركة أوغاريت – شركة الدمشقية شبيه بشركة أجنحة الشام للطيران.الرأيمن حيث أنه تجب الإشارة ابتداءً إلى أن شركة أجنحة الشام للطيران المحدودة المسؤوليّة مُسجّلة لدى أمانة السجل التجاري بمدينة دمشق وغايتها ( أعمال النقل الجوي للركاب والبضائع من والى الجمهورية العربيّة السوريّة وامتلاك وشراء وإيجار واستثمار الطائرات وتقديم الخدمات الأرضيّة وأخذ الوكالات عن شركات الطيران وفتح فروع داخل وخارج سورية).ومن حيث أن المادة /6/ من المرسوم رقم /404/ المؤرخ في 16/9/2000 نصّت على انه:آ – تعفى من بدلات خدمات الهبوط والإنارة والإيواء والانتظار موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم كلّ من :1 – الطائرات التي تقلّ رؤساء وملوك الدول.2 – طائرات مؤسسات النقل الوطنيّة التي تقوم برحلات داخليّة ما بين المطارات السوريّة.3 – طائرات الوفود الرسميّة القادمة إلى القطر أو المغادرة منه.4 – طائرات الأمم المتحدة و وكالاتها المتخصصة وطائرات المنظمات الدوليّة والإقليميّة.5 – الطائرات التي تشترك دون مقابل في عمليّات البحث والإنقاذ.6 – طائرات معاهد ونوادي الطيران المعتمدة من الحكومات التابعة لها شرط المعاملة بالمثل.7 – الطائرات التي تقوم بالاختبارات الفنيّة للمساعدات الملاحيّة الجويّة.8 – الطائرات الوطنيّة التي تقوم برحلات غير تجاريّة لأغراض تتعلق بتدريب المواطنين أو تجربة الطائرة ومعداتها.9 – الطائرات التابعة للحكومة السوريّة سواء كانت عسكريّة أو خلافها.10 – الطائرات التي يقترح وزير الدفاع إعفائها لحاجات الدفاع.11 – الطائرات التي تهبط مباشرة بعد الإقلاع لأسباب فنيّة أو جويّة.12 – الطائرات التي ترى رئاسة مجلس الوزراء أو وزير النقل ضرورة إعفائها.ومن حيث انه يُستفاد من استقراء النصّ المتقدّم انه قضى صراحة إلى إعفاء طائرات معيّنة من بدلات خدمات الهبوط والإنارة والانتظار وإيواء الطائرات ضمن الحظائر في مطارات الجمهوريّة العربيّة السوريّة وقد جاء النصّ على نحو لا يحتمل الجدل أو التأويل عن وجوب قصر تلك الإعفاءات على الطائرات المعددة بالنصّ المذكور دون سواها , لذلك لا سبيل إلى إدخال طائرات أخرى عن طريق الاجتهاد أو إعمال أحكام القياس بهذا الصدد.ومن حيث انه مادام الأمر كذلك فلا يسوّغ تطبيق بند الإعفاءات من بدلات الخدمات موضوع التساؤل على شركة أجنحة الشام للطيران طالما أنها غير مشمولة بأحكام المادة /6/ من المرسوم رقم /404/ المذكور أعلاه.فلهذه الأسباب أقرّت اللجنة المختصّة الرأي التالي :أولاً – لا يسوّغ إعفاء شركة أجنحة الشام للطيران – المستفتى بشأنها – من بدلات خدمات الهبوط والإنارة والإيواء والانتظار موضوع المادة الأولى من المرسوم ذي الرقم /404/ المؤرخ في 16/9/2000 طالما أنها غير مشمولة بأحكام المادة /6/ منه. ثانياً – إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة للطيران المدني أصولاً .