إذا كان في الأوراق ما يدل على احتمال وجود مدة توقيف سابقة للطاعن على ذمة القضية، وجب على المحكمة بحثها وأثرها قبل الفصل، وإلا عُدّ القرار سابقاً لأوانه.
إن عدم البحث بموضوع وجود مدة توقيف للطاعن يجعل القرار الطعين سابقا لأوانه المناقشة: من حيث أن الحكم على الطاعن بالحبس لمدة عشرين يوماً لإقدامه على ارتكاب جرم انتحال صفة قد جاء في محله حيث ان الدلة التي سردها القرار وتم مناقشتها بشكل قانوني سليم تثبت ذلك وفق ما جاء بأقوال الشاهدين الشرطي حسن والشرطي مدين التي قنعت بها محكمة الموضوع بموجب سلطتها بوزن الأدلة وتقدير قيمتها وترجيح بينة على أخرى إلا أن عدم البحث بموضوع وجود مدة توقيف للطاعن لصالح هذه القضية يجعل القرار الطعين سابقاً لأوانه لهذه الناحية فقط حيث من الثابت بالضبط الفوري أن الطاعن ألقي عليه القبض كتاب مديرية جمارك حمص تاريخ 30/6/2010 أن الطاعن كان موقوفاً لديها وقدم موجوداً للنيابة العامة بحمص بذات التاريخ لذلك تقرر بالإجماع : قبول الطعن موضوعا