قرار الإحالة في الدعاوى الاقتصادية يُبنى على غلبة الظن وترجيح الأدلة لا على الجزم واليقين، ويكفي لتأسيسه قيام وثائق أو مؤيدات ترجّح الواقعة المنسوبة، ومن ذلك تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
عمل قاضي التحقيق الاقتصادي يقوم على مبدأ الترجيح وغلبة الظن ولا يتحرى الدليل الذي هو من أعمال محكمة الموضوع التي تتحرى اليقين المطلق في الإدانة أو عدم الثبوت للبراءةإن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هو من الوثائق والمؤيدات ما يكفي لترجيح وتوفر غلبة الظن