دعوى إزالة الشيوع من الدعاوى غير القابلة للتجزئة، فلا يجوز تفريق النزاع أو الفصل فيه على نحوٍ مجزأ لأن موضوعها واحد ومحلها المال الشائع كله.
النزاع في دعوى إزالة الشيوع لا يقبل التجزئة