• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى إزالة الشيوع لا تقبل التجزئة ويجب الفصل في النزاع كوحدة واحدة

دعوى إزالة الشيوع من الدعاوى غير القابلة للتجزئة، فلا يجوز تفريق النزاع أو الفصل فيه على نحوٍ مجزأ لأن موضوعها واحد ومحلها المال الشائع كله.

نص الاجتهاد

النزاع في دعوى إزالة الشيوع لا يقبل التجزئة