تنحصر صلاحية محكمة النقض عند نظر الطعون في الأحكام الكنسية في التحقق من عدم اختصاص المحكمة الكنسية، وصحة تشكيلها، وسلامة الإجراءات الشكلية، دون بحث موضوع الحكم في غير ذلك.
تقتصر صلاحية محكمة النقض وبصدد مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية على ما يلي: عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر بالدعوى, صحة تشكيل المحكمة الكنسية, الإجراءات الشكلية للمحاكمة