• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر رقابة محكمة النقض على الأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية على اختصاصها وتشكيلها وإجراءات المحاكمة الشكلية

تنحصر صلاحية محكمة النقض عند نظر الطعون في الأحكام الكنسية في التحقق من عدم اختصاص المحكمة الكنسية، وصحة تشكيلها، وسلامة الإجراءات الشكلية، دون بحث موضوع الحكم في غير ذلك.

نص الاجتهاد

تقتصر صلاحية محكمة النقض وبصدد مراقبتها للأحكام الصادرة عن المحاكم الكنسية على ما يلي: عدم اختصاص المحكمة الكنسية للنظر بالدعوى, صحة تشكيل المحكمة الكنسية, الإجراءات الشكلية للمحاكمة