الرجوع عن القرار الإعدادي أثناء السير في الدعوى قد يتحقق صراحةً أو ضمناً، وتقدير الوقائع والأدلة واستخلاص الواقع وتطبيق القانون على النزاع يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان ما انتهت إليه مبنياً على أدلة سائغة أصلها ثابت في الملف.
الرجوع عن القرارات الإعدادية في أثناء النظر بالدعوى قد يكون صريحا وضمنيا الاجتهاد قد استقر على أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها في ملف الدعوى إن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص حكم القانون وتطبيقه على واقعة النزاع أمور تعود لقناعة محكمة الموضوع