• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير العقوبة والتوصيف ومنح الأسباب المخففة التقديرية من سلطة المحكمة وكذلك التعويض فإن تقديره من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها

إن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير التوصيف الجرمي والعقوبة والأسباب المخففة التقديرية والتعويض المدني، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان حكمها معللاً ومبنياً على وقائع وأدلة سائغة.

نص الاجتهاد

إن تقدير العقوبة والتوصيف ومنح الأسباب المخففة التقديرية من سلطة المحكمة وكذلك التعويض فإن تقديره من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك المناقشة: النظر في الطعنين والمناقشة والقانون : حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت بقرارها إلى تجريم الطاعن رجب بجناية الاشتراك بالقتل العمد للمغدور محمد وفق المادة 535 و 212 عقوبات عام ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشرة سنة وإلزامه بدفع مبلغ مليون وخمسمائة ألف ليرة سورية لورثة المغدورة . بالنسبة لطعن المدعي الشخصي : فإنه لا يحق للجهة المدعية الطعن إلا فيما تعلق بالإلزامات المدنية والحقوق الشخصية وعليه فإن ما أثاره المدعي في طعنه لجهة منح المحكوم عليه رجب الأسباب المخففة التقديرية في غير محله لأن تقدير العقوبة والتوصيف ومنح الأسباب المخففة من سلطة المحكمة وبالنسبة للتعويض فإن تقديره من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك مما يجعل أسباب طعن المدعي في غير محلها ولا تنال من القرار الطعين ويتعين ردها وأما بالنسبة لطعن المحكوم عليه رجب : فإن المحكمة مصدرة القرار الطعين أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها موضحة إضام الطاعن رجب الاشتراك بإطلاق النار على المغدور محمد في منزله ليلا ودللت على ثبوت نية القتل وتوافر عناصر العمد من خلال التخطيط للقتل وتهيئة الأسلحة الحربية وهي بواريد روسية ومسدسات حربية والترصد للمغدور واقتحام منزله وتنفيذ العمل بشكل هادئ الخطة وحسب المرسومة إضافة إلى كونه ورفاقه ملثمين ووضع السيارة أمام المنزل تمهيداً لهروبهم كما اعتمدت المحكمة مصدرة القرار الطعين على الخبرة الفنية التي أكدت أن بعلمه المرامي النارية كانت بشكل عامودجي حسب ما تأيد بأقوال والدة المغدور وشقيقته وزوجته وقول الأخيرة زوجته بأن أحد الجناة وقع المغدور على الأرض تقدم منه وأطلق عليه النار وهو فوقه . وبما أن المحكمة ردت على تراجع زوجة المغدور جميلة عن أقوالها الفورية والتحقيقية وأنها لم تتعرف على الطاعن في حين أكدت والدة المغدور الشاهدة فريدة وشقيقته الشاهدة سفعت أنهما تعرفتا على الطاعن أنه أحد المتخاصمين مطلقي النار على المغدور وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين وفي هدي ما سلف تكون قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها مناقشة قانونية سليمة وراعت ظروف الطاعن ومنحته الأسباب المخففة التقديرية وردت على الدفوع المثارة فجاء قرارها مستجمعاً لموجبات صدوره و محمولاً على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن المثارة والتي لا تعدو كونها مجادلة لمحكمة الموضوع في قناعتها مما يتعين معه رفض الطعنين لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : رفض الطعنين موضوعاً