استخلاص القصد الجرمي، ولا سيما نية القتل، وتقدير ما إذا كانت الأفعال تنمّ عن إرادة إزهاق الروح، يدخلان في سلطة محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مبنياً على وقائع الدعوى وأدلتها ومسبباً تسبيباً سائغاً.
إن استخلاص النية الجرمية وإزهاق الروح من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى تجريم المتهمين صطوف وفواز بجناية الشروع التام بالقتل القصد وفق المادة 533 و 200 ع / عام ومعاقبتهما بعد التخفيف بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتسعة أشهر وحيث أن المحكمة أحاطت بواقعة الدعوى وأدلتها وناقشت ثبوت أقدام الطاعنين على إطلاق النار من بواريد حربية على المشهداني الذين كانوا يعملون في الأرض الزراعية في قرية زيتان وهي موضوع خلاف بينهما وأصيب المدعو عبد القادر بطلقة من ساقه من قبل الطاعن فواز كما أصيب جماعة الجدعان بطلقة في كتفه من قبل الطاعن صطوف من على بعد خمسين متراً واستحصل المصاب عبد القادر على تعطيل سنة عن العمل في حين استحصل المصاب حمادة على تعطيل خمسة أسابيع عن العمل وحيث أن استخلاص النية الجرمية إزهاق الروح من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع ولتقديرها وكانت المحكمة قد أوضحت توافر النية الجرمية لدى الطاعنين من خلال استعمال سلاح قاتل بطبيعته ومسافة الإطلاق البالغة خمسون مترا والخلاف ومكان الإصابات كما ردت المحكمة على الدفوع المثارة وخلصت إلى نتيجة جاءت منسجمة مع واقع الدعوى وأدلتها وعليه فإن القرار الطعين جاء مستجمعاً لموجبات صدوره و محمولاً على أسبابه وعلله ولا تنال منه أسباب الطعن مما يتوجب معه رفض الطعن لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً .