القصد الجرمي عنصرٌ لازم لقيام الجرم، ويجب أن يثبت من وقائع الدعوى وأدلتها ولا يُستفاد بالافتراض أو التخمين، وعلى المحكمة مناقشة هذا العنصر صراحةً عند التكييف والإدانة.
إن القصد الجرمي من عناصر الجرم ولا يجوز افتراضه المناقشة: من حيث أن طال الطعن كان يقوم بنقل مادة البنزين أو المازوت من مستودعات مديرية المحروقات بحلب لإيصالها إلى المحطة التي تحددها له مديرية المحروقات ولا يفترض علمه إذا كان مغشوشاً ومخالفاً للمواصفات وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها لم تناقش عناصر الجرم ولا سيما القصد الجرمي الذي لا يجوز افتراضه مما يصم القرار المطعون فيه بالغموض والقصور وسبق الآوان ويجعل أسباب الطعن بأمر خطي تنال منه لذلك تقرر بالإجماع : 1 – قبول الطعن بأمر خطي موضوعا