أحكام التكرار لا تنصرف إلى جريمة تعاطي المخدرات، فلا يجوز تشديد العقوبة بالتكرار في هذه الجريمة، لأن السياسة التشريعية في قانون المخدرات تتجه إلى معاملة المتعاطي معاملة المريض لا المجرم.
إن أحكام التكرار لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن المشرع نظر إلى المعتادين على التعاطي نظرة عطف باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين المناقشة: النظر بالطعون والقانون : حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين خلصت إلى إعلان براءة كل من الطاعن محمد والمتهم طارق المرعي من جناية الاتجار بالمخدرات لعدم كفاية الأدلة وإلى تجريم الطاعنين محمد وحمدو ورفاقه بجناية تعاطي المخدرات التعاطي وفق المادة 43 من القانون 2 لعام 1993 وتخفيف عقوبة كل من المتهمين حمدو وطارق إلى الاعتقال لمدة سنة واحدة ومعاقبة الطاعن محمد بعد التشديد للتكرار والتخفيف إلى عشر سنوات والغرامة مائة ألف ليرة سورية وفق المادة 248 و 243 ع / عام إلى آخر ما ورد بالقرار بالنسبة لطعن المتهم حمدو : حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين وفيما يخص الطاعن حمدو لم تناقش عدم مصادرة أية مادة مخدرة من الطاعن وكان لا تجوز الإدانة بجناية التعاطي للمخدرات ما لم يتم مصادرة المادة المخدرة والاعتراف بالتعاطي أو يثبت بالتحليل والخبرة أن فيها جواهر مخدرة وكان الجرم المسند للطاعن على فرض ثبوته غداً مشمولاً بقانون العفو العام رقم 72 لعام 2011 مما يجعل أسباب الطعن المثارة من الطاعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين معه قبول الطعن موضوعاً وأما بالنسبة لطعن النيابة العامة : حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين تجاهلت موضوع مصادرة البالتان ولفافات الهيروئين المخدرة من كل من الطاعنين محمد وطارق وحجم الكمية المصادرة منها وهل هي للتعاطي أم للاتجار أم أنها للتعاطي والاتجار معاً بحيث تناقضت وقائع الدعوى مع ما جاء تجعل المناقشة والتطبيق القانوني المسرودة من قبل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبما أن المحكمة لم تناقش أقوال المطعون ضدهما مصطفى وطارق في الضبط الأولي وأقوال من اشترى منهما المادة المخدرة ولم تضعها على بساط البحث أو أن تستمع إلى أقوال هؤلاء بحقهما قضائياً للوقوف على الحقيقة مما يجعل أسباب الطعن المثارة تنال من القرار الطعين بالنسبة لطعن المتهم محمد : حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خلصت إلى تطبيق أحكام التكرار بحق الطاعن محمد بالنسبة لجناية تعاطي المخدر حين عمدت إلى تشديد العقوبة بحقه وبما أنه وحسب الاجتهاد القضائي فإن أحكام التكرار لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن المشرع في قانون المخدرات نظراً إلى المعتادين على التعاطي نظرة عطف باعتبارهم مرضى وليسوا مجرمين . ولما كان القرار الطعين لهذه الجهة قد سار على خلاف ما ذكر لجهة التشديد بالنسبة لجناية التعاطي مما يجعل أسباب الطعن ولهذه الجهة فقط تنال من القرار الطعين لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : قبول الطعون الثلاثة موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه