دعوى إعادة المحاكمة تُرفع أمام ذات المحكمة أو المرجع الذي أصدر الحكم المراد إعادة المحاكمة بشأنه، لا أمام جهة قضائية أخرى.
تقدم دعوى إعادة المحاكمة إلى ذات المرجع الذي صدر عنه الحكم المطلوب إعادة المحاكمة بشأنه