محكمة النقض تراقب سلامة تطبيق القانون في الأحكام ولا تفصل في خصومة الخصوم
وظيفة محكمة النقض تنحصر في مراقبة الحكم المطعون فيه من حيث صحة تطبيق القانون وتفسيره، ولا تمتد إلى محاكمة الخصوم أو إعادة بحث النزاع بوصفه موضوعاً جديداً.
نص الاجتهاد
محكمة النقض لا تحاكم الخصوم وإنما تحاكم ما أصدره القضاء من أحكام تتعلق بكيفية تطبيق القانون