• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للجهة المؤجرة تحديد البدل السنوي للمأجور كل ثلاث سنوات

يجوز للجهة المؤجرة تحديد البدل السنوي للمأجور كل ثلاث سنوات وفقاً للدورية التي يجيزها القانون.

نص الاجتهاد

أجاز القانون للجهة المؤجرة تحديد البدل السنوي للمأجور كل ثلاث سنوات