يجوز للجهة المؤجرة تحديد البدل السنوي للمأجور كل ثلاث سنوات وفقاً للدورية التي يجيزها القانون.
أجاز القانون للجهة المؤجرة تحديد البدل السنوي للمأجور كل ثلاث سنوات