عقد أتعاب المحامي لا يقيّد محكمة الموضوع بقيمةٍ جامدة للأتعاب، بل يظل تقديرها خاضعاً لسلطتها التقديرية وفق قيمة الدعوى والجهد المبذول ومكانة المحامي والظروف المحيطة.
بفرض وجود عقد أتعاب للمحامي فإن محكمة الموضوع هي التي تقدر هذه الأتعاب في ضوء قيمة الدعوى والجهد المبذول فيها ومكانة المحامي وغيرها من الاعتبارات