• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتبار العطف الجرمي دليلا للإدانة بجرم جنائي الوصف

الأقوال المنسوبة إلى متهمين آخرين على سبيل العطف الجرمي لا تصلح وحدها أساساً للإدانة في الجرائم الجنائية الوصف، ولا بد من دليل آخر مؤيد ينهض بالاتهام.

نص الاجتهاد

لا يجوز اعتبار العطف الجرمي دليلا للإدانة بجرم جنائي الوصف المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت بقرارها إلى براءة المتهمين نوفل ومحمد من جرم التدخل بترويج العملة المزيفة المسند إليهما وحيث أنه تبين بأوراق الدعوى والقرار المطعون فيه أن مستند اتهام المطعون ضدهما نوفل ومحمد بجرم التدخل في ترويج العملة المزيفة يقوم على ما ورد في أقوال المحكوم عليهما فرزات وأحمد لدى إلقاء القبض عليهما وهما يقومان بترويج العملة المزيفة أن المطعون ضدهما نوفل ومحمد قاما بإرشادهما إلى المدعو أبو كريم ليحصلا منه على العملة المزيفة وأن المطعون ضدهما أنكرا الجرم المسند إليهما وكل علاقة لهما بالمحكوم عليهما المذكورين وأنه لم تصادر أية عملة مزيفة بحوزة المطعون ضدهما وأن أقوال المحكوم عليهما عن المطعون ضدهما ليست إلا من قبيل العطف الجرمي الذي لا يجوز اعتباره دليلاً للإدانة بجرم جنائي الوصف وحيث أن تقدير الأدلة وتكوين القناعة فيها يعود لمحكمة الموضوع مادامت أحسنت التقدير من الأدلة القائمة في الدعوى . وحيث أنه بانتفاء الأدلة بحق المطعون ضدهما يكون قرار البراءة المطعون فيه بمحله القانوني ولا ترد عليه أسباب الطعن المثارة مما يقتضي ردهما موضوعاً كما أن طعن الجهة المدعية بمواجهة فرزات واحمد وفادي وهم ليسوا طرفاً في القرار المطعون فيه مردود أيضاً ولكن شكلا لذلك تقرر بالإجماع 1. رفض طعن المصرف بمواجهة المطعون ضدهم فرزات وأحمد وفادي شكلا 2. رد طعن النيابة العامة وطعن المصرف بمواجهة المطعون ضدهما نوفل ومحمد موضوعاً