• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أمر دغم العقوبات أو جمعها من إطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها

دغم العقوبات أو جمعها من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع تقديراً، ولا يُقبل الطعن لمجرد مخالفة القناعة أو طلب إعادة التقدير ما لم يشب القرار خطأ قانوني.

نص الاجتهاد

إن أمر دغم العقوبات أو جمعها من إطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت بقرارها بغرفة المذاكرة إلى رد طلب دغم الأحكام الصادرة بحق الطاعن . وحيث أن أمر دغم العقوبات أو جمعها من إطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها في ذلك وعليه فإن أسباب الطعن لا تعدو مجادلة المحكمة بقناعتها وبما قضت به ولا تنال من القرار الطعين مما يتوجب رفض الطعن لذلك ووفقاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعاً .