• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي أن يحوز الفاعل العملة المزيفة حتى يسأل عن جرم تزوير العملة

الحيازة المجردة للعملة المزيفة لا تكفي وحدها لقيام جرم ترويجها أو تزويرها؛ بل لا بد من ثبوت فعلٍ ماديٍّ يدخل في نطاق الترويج أو التعامل بها، مع العلم بمزيفها والقصد الجرمي.

نص الاجتهاد

لا يكفي أن يحوز الفاعل العملة المزيفة حتى يسأل عن جرم تزوير العملة المناقشة: لما كانت المحكمة فصدرت القرار الطعين قد انتهت بقرارها إلى تجريم الطاعنين بجناية ترويج عملة مزيفة وفق أحكام المادتين 430 – 433 عقوبات . ومعاقبة كل منهما بعقوبة الأشغال الشاقة سنتين ونصف والغرامة مئة وخمسة وعشرون ل.س من حيث النتيجة ولما كانت المحكمة أوضحت بقرارها الواقعة الجرمية المنسوبة إلى الطاعنين ولما كانت المحكمة قد أحسنت الاستدلال والاستخلاص لجهة الطاعنة فاتن وأحاطت بالواقعة الجرمية المنسوب إليها من كافة جوانبها .وبينت اوجه استشهادها على ضوء التحقيقات الجارية حيازة للنقود المزورة والعلم المسبق بأنها مزورة وإرادتها للترويج باستعمال النقد المزور في شراء المصاغ الذهبي مما يجعل القرار الصادر بحق الطاعنة فاتن في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن . أما لجهة الطاعن حمدي فإن محكمة الموضوع لم تحيط بالدعوى لجهته الإحاطة المطلوبة وقامت بإدانة المتهم الطاعن حمدي تأسيساً على أنه حائز للعملة الأجنبية المزورة بقصد الترويج لكن ملف الدعوى لا يشير إلى أن الطاعن حمدي قام بترويج العملة المزورة . ولما كان الطاعن حمدي اقتصر فعله في هذه القضية على الحيازة فقط ولما كان فقدان الركن المادي في جريمة ترويج العملة المزورة يؤدي حتماً فقدان أحد أركانها وبالتالي لا يكفي أن يحوز الفاعل العملة المزيفة حتى يسأل عن جرم ترويج العملة . والطاعن في هذه القضية لم يقم بترويج العملة المزيفة بل قام بوضعها في خزانة ملابسه بعد أن عرف من قريبه أنها مزيفة ولما كانت محكمة الموضوع لم تناقش الواقعة الجرمية من كافة جوانبها ومدى انطباقها على التكييف القانوني وكيف توصلت إلى هذه القناعة كان الطاعن حمدي كان يحوز العملة المزورة بقصد ترويجها مما يجعل قرارها لهذه الناحية معرض للنقض ذلك تقرر بالاتفاق : 1. رفض طعن فاتن موضوعا . 2. قبول طعن حمدي موضوعا ونقض القرار لجهته