• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم توقيع مسودة الحكم ومبيضة من أحد القضاة يؤدي لاعتباره كالمعدوم

توقيع جميع القضاة الذين اشتركوا في إصدار الحكم شرطٌ لازم لاكتسابه وجوده القانوني وحجيته، فإذا خلا من توقيع أحدهم عُدّ معدوماً وباطلاً بما يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع مسودة الحكم ومبيضة من أحد القضاة يؤدي لاعتباره كالمعدوم. المناقشة: لما كان القرار المطعون فيه خاليا من توقيع القاضي السيد ( ه ) الذي اشترك في اصداره و كان الحكم باطلا اذا لم يكن موقعا عليه من الهيئة التي أصدرته لأنه يعتبر حينئذ ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي عليه الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير ، و كان القرار المذكور في مسودته وبعد تبیضه خاليا من توقيع القاضي المومى اليه مما يؤدي إلى اعتباره كالمعدوم ويتعين معه نقضه