• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مع مراعاة أحكام كل عقد على حده عند إيفاد العامل بمهمة لحضور الاختبارات أو التدريب في معامل الشركات الأجنبية ( خارج أراضي

مع مراعاة أحكام كل عقد على حده عند إيفاد العامل بمهمة لحضور الاختبارات أو التدريب في معامل الشركات الأجنبية ( خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ) التي تتحمل جميع نفقات الاقامة – مبيت - مأكل - يستفيد من ثلث التعويضات الانتقال وبدل الاغتراب المنصوص عليها في المادة المذكورة 118من القانون الأساسي للع...

نص الاجتهاد

تلتزم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق بدفع تعويضات الانتقال وبدل الاغتراب الناجمة عن تطبيق القرار رقم 4660 تاريخ 23/10/2008 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء المناقشة: تبدي الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق أنه صدر عن السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم /4660/ تاريخ 23/10/2008 متضمنة إيفاد عدد من العاملين في الشركة إلى إيطاليا لمدة /10/ أيام للتدرب على إجراء عمليات التجميع والفك والتشغيل والتركيب لكافة عناصر النظام الخاص بإعادة تأهيل منطوقة نقل الإشارة في محطة المعالجة بعدرا موضوع العقد رقم /156/ لعام 2007 المبرم بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وشركة سكر للصناعات الالكترونية.ومن حيث إن المؤسسة المذكورة تبدي ممانعة في صرف تعويض الانتقال وبدل الاغتراب بمقدار الثلث للموفدين فقد طلبت شركة الصرف الصحي إبداء الرأي بإلزام مؤسسة المياه بصرف التعويضات المذكورة.الرأيمن حيث إن محور النزاع في هذه القضية إنما ينصب حول تحديد الجهة المكلفة بدفع تعويض الانتقال وبدل الاغتراب للعاملين في شركة الصرف الصحي بدمشق والموفدين بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /4660/ تاريخ 23/10/2008 إلى إيطاليا للتدريب ولمدة 10 أيام موضوع العقد رقم /156/ لعام 2007 المبرم بين المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق وشركة سكر للصناعات لالكترونية.ومن حيث إن شركة الصرف الصحي تطلب إلزام مؤسسة المياه الصرف هذه التعويضات مستندة إلى المادة 5 من قرار الإيفاد وإلى الرأي الصادر عن لجنة القرار رقم /1/ لعام 2005 برقم م/2/5129 تاريخ 3/12/2008 والذي انتهى إلى أنه: ((مع مراعاة أحكام كل عقد على حده عند إيفاد العامل بمهمة لحضور الاختبارات أو التدريب في معامل الشركات الأجنبية ( خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ) التي تتحمل جميع نفقات الاقامة – مبيت – مأكل – يستفيد من ثلث التعويضات الانتقال وبدل الاغتراب المنصوص عليها في المادة المذكورة 118من القانون الأساسي للعاملين رقم /50/ لعام 2004 شريطة ألا يتقاضى تعويض الانتقال من أكثر من جهة واحدة )). ومن حيث إن مؤسسة المياه تطلب رد المطالبة بمواجهتها مستندة إلى أن قرار الإيفاد قد نص على أن تتحمل الجهة الموفدة التي يتبع لها الموفدون – رسم الخروج وأن تتحمل الجهة الموفد إليها بطاقات الطائرة ذهابا وإيابا ونفقات الإقامة والتدريب للموفدين وأن المؤسسة تتحمل رسم الخروج فقط. ومن حيث إن المادة 118 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 قد نصت على: ((أ – يعطى العاملون تعويض الانتقال المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة /111/ من هذا القانون مضافة إليه بدل الاغتراب المقرر للعاملين في السلك الخارجي في البلد الموفد إليه العامل)). ومن حيث إن المادة /5/ من قرار الإيفاد الصادر عن رئيس مجلس الوزراء قد نصت على مادة /5/ تصرف النفقات الناجمة عن هذا القرار من موازنة المؤسسة لعام 2008.ومن حيث إن الرأي الصادر عن لجنة القرار رقم /1/ لعام 2005 المنوه عنه أعلاه قد فسر حكم المادة 118ويرتد بأثر تفسيره إلى تاريخ نفاذ القانون المفسر. ومن حيث إن تعويضات الانتقال وبدل الاغتراب إنما يدخل في عداد النفقة الناجمة عن قرار الإيفاد والتي نص قرار الإيفاد على أن تتحملها المؤسسة من موازنتها.فلهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا: تلتزم المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق بدفع تعويضات الانتقال وبدل الاغتراب الناجمة عن تطبيق القرار رقم 4660 تاريخ 23/10/2008 الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء. ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى الشركة العامة للصرف الصحي بدمشق والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمشق أصولا