• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لابد للإدانة بجناية من توفر أدلة قاطعة على ثبوت الجرم بحق المتهم

الإدانة في الجنايات لا تُبنى إلا على دليل جازم قاطع يثبت نسبة الجرم إلى المتهم، وعلى المحكمة أن تمحص الأدلة جميعها وتوازن بينها وتستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق؛ وإلا كان حكمها قاصر التعليل ومشوباً بخطأ الاستدلال.

نص الاجتهاد

لابد للإدانة بجناية من توفر أدلة قاطعة على ثبوت الجرم بحق المتهم المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها إلى تجريم المتهم خالد بجناية القتل قصداً مع جهالة الفاعل وفق المادة 533 بدلالة 544 ع / عام ومعاقبته بعد التخفيف بالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وتسعة أشهر. الخ وحيث أنه ولئن كان تقدير الأدلة ومناقشتها وبيان مدى كفايتها للإدانة من عدمه من إطلاقات محكمة الموضوع ويعود لتقديرها إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبما له أصل في ملف الدعوى . وحيث أنه ومن العودة إلى أوراق الدعوى تبين أنه بتاريخ 16/2/1994 وقعت مشاجرة جماعية بقرية العويجة التابعة لمنطقة سمعان بين عشيرتي البكارة والبوحمد قتل فيها المغدور حسين إثر إصابته بطلق ناري واحد نافذ بصدره من بارودة حربية نسب فيها لكل من الطاعن خالد وإبراهيم إطلاق النار ووجود بواريد روسية معهم وكان قد صدر حكم برقم 349 أساس 102 تاريخ 20/9/2004 قضى بتجريم إبراهيم بجناية القتل القصد مع جهالة الفاعل وغيابي بحق الطاعن خالد صدق القرار نقضاً بالنسبة للمحكوم إبراهيم بالقرار رقم 2238 أساس 2207 تاريخ 5/12/2005 وبمحاكمة الطاعن بعد إلقاء القبض عليه أنكر ما أسند إليه وأن الحادثة وقعت على ثلاث مراحل بالأولى كان معه بارودة حربية لكنه لم يطلق منها وفي الثانية بعد ساعة لم يشترك بها ولم يكن يحمل بارودة وفي الثالثة التي أصيب بها المغدور لم يكن في مكان الواقعة وإنما غادرها إلى المقلع وحيث أن الشهود المستمعين أمام المحكمة ومنهم الشاهد محمد الجاسم ومحمد حسن ومحمد المحمد وآخرين أكد بعضهم أنه لم يشاهد بارودة بيد الطاعن عند حادثة القتل وأكد آخرون أنهم لم يشاهدوا الطاعن عند حادثة القتل وأنه ليس هم الشخص الثاني الذي كان يطلق النار إضافة إلى شهود آخرين أكدوا أن الطاعن كان معهم بالسيارة حين حادثة القتل متوجهين إلى المقلع كما أن ابن المغدور وأمام المحكمة أفاد بأنه الطاعن كان معه بارودة روسية . وحيث أن المحكمة لم تضع هذه الأقوال موضع بحث وتمحيص ولم توازن الأدلة وصولاً للحقيقة سيما وأنه ثبت أن المغدور أصيب بطلقة واحدة وصدور حكم قطعي بحق المحكوم إبراهيم بالحادثة المذكورة وكان للإدانة بجناية لابد من توافر أدلة قاطعة على ثبوت الجرم بحق المتهم وعليه فإن القرار الطعين جاء قاصراً على ثبوت الجرم بحق المتهم وعليه فإن القرار الطعين جاء قاصراً في مناقشته وبيانه ومشوباً بخطأ الاستدلال والتقدير وعلى نحو تنال منه أسباب الطعن مما يتوجب معه نقضه لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين موضوعاً