• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موطن الإنسان هو المكان الذي يقيم به بشكل دائم غير متقطع أما الإقامة المؤقتة بالتردد بأوقات متفرقة فلا يصلح مكانا للإقامة إلا إذا اختاره

الموطن القانوني ينعقد بالمكان الذي يقيم فيه الشخص إقامة دائمة غير متقطعة، ولا يكفي مجرد التردد أو الحضور المؤقت بين فترات متباعدة، إلا إذا ثبت أن المدعى عليه اتخذه موطناً مختاراً للتبليغ.

نص الاجتهاد

موطن الإنسان هو المكان الذي يقيم به بشكل دائم غير متقطع أما الإقامة المؤقتة بالتردد بأوقات متفرقة فلا يصلح مكانا للإقامة إلا إذا اختاره المدعى عليه عندئذ يسمى موطنا المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : حيث أن محكمة استئناف الجنح في السويداء قضت بتصديق قرار محكمة أول درجة التي أعلنت عدم اختصاصها المكاني كون المدعى عليه يقيم بمنطقة جرمانا بريف دمشق حسب مذكرة الدعوى الأولى الموجهة إلى موطنه الذي اختاره له المدعي وهو قريا القريا فقد وردت المشروحات عليها بأن المدعى عليه يقيم بجرمانا ولما تم تبليغه بجرمانا شرح والده بأن ابنه يقيم بجرمانا ولكنه مسافراً إلى السعودية فأبرز المدعي شرحاً عن مختار قرية القريا يفيد بأن المدعى عليه وأخوته ووالديهما يملكون داراً للسكن بقرية القريا ويترددون إليها بين الحين والآخر بأوقات متفرقة ومن حيث أن الموطن للإنسان هو المكان الذي يقيم به بشكل دائم غير متقطع إلا لأسباب السفر أو المرض أو الزيارات أما الإقامة المؤقتة بالتردد بأوقات متفرقة فلا يصلح مكاناً للإقامة الذي عناه قانون أصول المحاكمات المدنية إلا إذا اختاره المدعى عليه للتبليغ عليه عندئذ يسمى موطناً مختاراً وبالتالي فإن القرار المطعون فيه صحيحاً في محله القانوني مما يقتضي تصديقه لعدم نيل أسباب الطعن منه لذلك فقد تقرر بالإجماع : قبول الطعن شكلاً ورده موضوعاً .