لا يجوز للمدعي الشخصي في جرم اليمين الكاذبة أن يتخذ صفة الادعاء الجزائي مباشرة، لأن النيابة العامة هي المخوّلة وحدها تقرير إقامة الدعوى بعد إعلامها بالواقعة.
لا يجوز في جرم اليمين الكاذبة للمدعي الشخصي أن يتخذ صفة الادعاء والنيابة هي المخيرة بإقامة الدعوى المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت أدلتها فأحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلاً قانونياً سائغاً وأنه في جرم اليمين الكاذبة لا يجوز للمدعي الشخصي أن يتخذ صفة الادعاء وعليه فقط إعلام النيابة العامة بذلك وهي المخيرة بإقامة الدعوى مما جعل قرار المحكمة مصدرة القرار بمنأى عن أسباب الطعن من النيابة العامة لذلك فقد تقرر بالاتفاق : رد الطعن موضوعاً