• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينحدر القرار لدرجة الامعدام إذا صدر بدون فتح جلسة علنية أصولية لبحث الاستئناف

صدور القرار الاستئنافي من غير فتح جلسة علنية أصولية لبحث الاستئناف يترتب عليه بطلانه البالغ حدّ الانعدام، ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

ينحدر القرار لدرجة الامعدام إذا صدر بدون فتح جلسة علنية أصولية لبحث الاستئناف المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : حيث تبين أن القرار المطعون فيه قد صدر بدون فتح جلسة علنية أصولية لبحث استئناف المستأنف مما يجعله باطلاً ينحدر لدرجة الانعدام ويقتضي نقضه لذلك فقد تقرر بالاتفاق : قبول طعن النيابة العامة ونقض القرار المطعون فيه شكلاً