قبول الاعتراض شكلاً مع ترتيب أثر اعتباره الحكم الغيابي كأن لم يكن يؤدي إلى زوال هذا الحكم وانعدام وجوده القانوني، فلا يجوز للمحكمة أن تتصدى له موضوعاً بعد ذلك.
قبول المحكمة الاعتراض شكلا واعتبارها الحكم الغيابي كأن لم يكن يعني أن الحكم لم يعد له وجود ولا يجوز للمحكمة أن ترده موضوعا المناقشة: وبالمداولة اتخذ القرار الآتي : لما كانت المحكمة مصدرة القرار قد قبلت الاعتراض شكلاً واعتبرت الحكم الغيابي كأن لم يكن مما يعني أن الحكم لم يعد له وجود ولا يجوز للمحكمة أن ترده موضوعاً لأن القرار أصبح لا وجود له وكون المحكمة لم تنهج هذا النهج القانوني السليم مما يتعين معه نقض القرار موضوعاً وهذا النقض يتيح للطاعن إثارة دفوعه مجدداً أمام ذات المحكمة لذلك فقد تقرر بالإجماع : نقض القرار موضوعاً .