القتل الذي يرتكب تحت تأثير الطيش والغضب، مع انعدام فرصة كافية للتبصر والتروي بسبب الاضطراب النفسي المستمر، لا يُعد قتلاً عمداً بل يخرج عن وصف العمد إلى القصد.
القتل تحت تأثير الطيش والغضب ينفي عن القتل صفة العمد. المناقشة: إذا كان القاتل وهو من أقارب المغدورة قد تأثر من سلوك المغدورة وارتكابها الزنى وبقي في حالة اضطراب مستمر حتى أقدم على القتل تحت تأثير الطيش والغضب ولم تكن لديه فرصة كافية للتبصر والتروي مما ينفي عن القتل صفة العمد ويجعله قصداً.