إذا توافرت شروط وقف الحكم النافذ قانوناً، فلا يكون عدم تسديد الغرامة سبباً بذاته لردّ طلب الوقف، لأن تنفيذ الغرامة لا يُشترط لتمكين المحكوم عليه من الاستفادة من وقف التنفيذ، ما لم يوجد مانع قانوني آخر.
إن رد المحكمة طلب الطاعن بوقف الحكم النافذ يكون في غير محله القانوني إذا كان بسبب عدم تسديد الطعان للغرامة المناقشة: حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين انتهت بقرارها في غرفة المذاكرة برد طلب وقف الحكم النافذ رقم 253 أساس 2 تاريخ 30/4/2009 الصادر بحقه وحيث أن منح وقف الحكم النافذ من الأمور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع وأن يكون ذلك وفق ما نص عليه القانون . وحيث أن الطاعن أمضى ثلاثة أرباع العقوبة المحكوم بها وكان حسن السلوك وأصلح نفسه وفق ما جاء بكتاب مدير السجن وحيث أن تعليل المحكمة برد الطلب بأن الطاعن لم يسدد الغرامة جاء في غير محله القانوني لأن المادة 172ع / عام لم تعلق وفق الحكم النافذ على تسديد الغرامة أو نوع الجرم لأن المحكمة وفي حكمها نافذ بعين الاعتبار نوع الجرم إضافة إلى أن هناك طرق قانونية لتنفيذ الغرامة المحكوم بها وحيث أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من منح وقف الحكم النافذ مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتوجب نقضه لذلك وخلافاً لمطالبة النيابة العامة تقرر بالاتفاق : · قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار الطعين والحكم بما يلي : وقف الحكم النافذ رقم 253 أساس 2 تاريخ 30/4/2009 الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق بحق الطاعن ماهر وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداع آخر على أن لا يؤثر ذلك على تسديد الغرامة المحكوم بها .