يُعتدّ بتبليغ موعد التحكيم إلى الوكيل متى كان مخوّلاً، ولا يُشترط حضور المدعي شخصياً للمجلس العائلي إذا حضر الخصم الآخر، فتستمر إجراءات التحكيم بصورة صحيحة.
إن إبلاغ موعد التحكيم للوكيل يعد موافقا للقانون, وإن عدم حضور المدعي المجلس العائلي لا يمنع من إجراء التحكيم مادام الطرف الأخر قد حضر