• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح إبلاغ موعد التحكيم إلى الوكيل، ولا يمنع غياب المدعي عن المجلس العائلي من السير في التحكيم متى حضر الطرف الآخر

يُعتدّ بتبليغ موعد التحكيم إلى الوكيل متى كان مخوّلاً، ولا يُشترط حضور المدعي شخصياً للمجلس العائلي إذا حضر الخصم الآخر، فتستمر إجراءات التحكيم بصورة صحيحة.

نص الاجتهاد

إن إبلاغ موعد التحكيم للوكيل يعد موافقا للقانون, وإن عدم حضور المدعي المجلس العائلي لا يمنع من إجراء التحكيم مادام الطرف الأخر قد حضر