تعتبر أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية داخلة في حساب المدة العقدية إلا إذا نص العقد على أن المدة محددة بأيام عمل فعلية # للإدارة وفق سلطتها التقديرية وفيما يخص طبيعة كل عقد على حدة اختيار طريقة تحديد مدة تنفيذ العقد المناقشة: تبدي الجهة المستفتية في كتابها الملمع إليه أنه واستنادا إلى الرأي الصاد...
تعتبر أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية داخلة في حساب المدة العقدية إلا إذا نص العقد على أن المدة محددة بأيام عمل فعلية # للإدارة وفق سلطتها التقديرية وفيما يخص طبيعة كل عقد على حدة اختيار طريقة تحديد مدة تنفيذ العقد المناقشة: تبدي الجهة المستفتية في كتابها الملمع إليه أنه واستنادا إلى الرأي الصادر عن اللجنة المختصة بالقسم الاستشاري للفتوى والتشريع ذي الرقم / 187 لسنة 2002 فإن أيام الأعياد الدينية والرسمية المحددة بموجب الأنظمة النافذة لا تدخل في حساب المدة العقدية.واستنادا إلى الرأي الصادر بتاريخ 25/3/2004 فإن العطل الرسمية والأعياد تدخل في حساب المدة العقدية فيما إذا تم تحديدها بأيام تقويمية أما إذا حددت المدة بأيام عمل فعلية فلا تدخل العطل الرسمية والأعياد في حساب المدة العقدية.وعليه فإن الجهة المستفتية تطلب بيان الرأي القانوني حول إمكانية احتساب أيام العطل الرسمية المحددة بموجب الأنظمة النافذة من ضمن المدة العقدية من عدمه. وبيان فيما إذا كانت الإدارة ملزمة باتباع أسلوب معين في تحديد مدة تنفيذ العقد (بأيام تقويمية أو بأيام فعلية).الرأيمن حيث إن مثار التساؤل في القضية إنما يتمحور حول نقطتين: الأولى: هل تعتبر أيام العطل الأسبوعية والأعياد الرسمية المحددة بموجب الأنظمة النافذة داخلة في حساب المدة العقدية أم أنها تعتبر من الأيام المبررة حكمة إذا تخللت تنفيذ العقد. الثانية: هل الإدارة ملزمة بإتباع أسلوب معين في تحديد مدة تنفيذ العقد. (بأيام تقويمية أو بأيام عمل فعلية). ومن حيث أنه لابد ابتداء من الإشارة إلى أن العقد الإداري لا يختلف عن العقد العادي من حيث خضوعه المبدأ (العقد شريعة المتعاقدين). ومن حيث إنه ينبغي تفسير نصوص العقد وبنوده في ضوء إرادة المتعاقدين.ومن حيث إن المادة / 22/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /450/ تاريخ 9/12/2004 تنص:(يجري العمل في تنفيذ الأعمال المطلوبة في العقد خلال النهار لنوبة عمل واحدة في جميع أيام الأسبوع عدا أيام العطل الرسمية المحددة بموجب الأنظمة النافذة إلا في الحالات الخاصة التي تطلبها أو توافق عليها الجهة العامة خطية.).ومن حيث إنه يتضح من استقراء النص السالف الذكر عدم جواز العمل في أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية المحددة بموجب الأنظمة النافذة إلا في الحالات الخاصة التي تطلبها الإدارة أو توافق عليها خطية بناء على طلب من المتعهد. ومن حيث إنه يفترض في المتعاقد مع الإدارة أنه قد اطلع مسبقا على دفتر الشروط العامة مما يعني بالضرورة علمه بعدم جواز العمل في أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية. ومن حيث إنه تأسيسا على ما سبق فإن أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية لا يمكن استثناؤها من حساب المدة العقدية إلا بموجب نص خاص في العقد ذاته (يراجع رأي اللجنة المختصة رقم/ 63 تاريخ 24/3/2009) وعليه فإنه إذا تم النص في العقد على أن مدة تنفيذ العقد محددة بالسنوات أو بالأشهر أو بأيام (بإطلاق العبارة) أو بأيام تقويمية فإن أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية تعتبر داخلة في حساب المدة العقدية ولا يمكن اعتبارها من الأيام المبررة لهذا السبب. أما إذا تم النص في العقد على أن مدة التنفيذ محددة بأيام عمل فعلية فعندئذ تفسر إرادة المتعاقدين (الإدارة والمتعهد) على أنها اتجهت إلى استثناء أيام العطل الرسمية والأسبوعية من حساب مدة تنفيذ العقد.ومن حيث أنه فيما يتعلق بالتساؤل الثاني فإنه غني عن البيان أن اختيار طريقة تحديد مدة تنفيذ العقد (بأيام فعلية أو بأيام تقويمية) يعتبر من المسائل الداخلة في نطاق السلطة التقديرية للإدارة بما يلائمها وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي: أولا: تعتبر أيام العطل الأسبوعية والعطل الرسمية داخلة في حساب المدة العقدية إلا إذا نص العقد على أن المدة محددة بأيام عمل فعلية.ثانيا : للإدارة وفق سلطتها التقديرية وفيما يخص طبيعة كل عقد على حده اختيار طريقة تحديد مدة تنفيذ العقد.ثالثا: إلغاء كل ما يخالف هذا الرأي. رابعا: إبلاغ هذا الرأي إلى الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية أصولا