هبوط الأسعار اللاحق لتقديم العرض يوجب على الإدارة تطبيق التخفيض على استحقاقات المتعهد ضمن النسب القانونية المحددة، ولا تملك تجاوزها إلى خفض كامل الاستحقاق إلا عبر مراجعة القضاء المختص.
على الادارة المستفتية في حال هبوط الاسعار بعد تقديم العروض ان تخفض استحقاقات المتعهد بنفس النسب المنصوص عليها في المادة 64 من قانون العقود النافذ واذا رأت الادارة ان تخفض كامل استحقاقات المتعهد في حال هبوط اسعار المواد المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام فانه ليس ثمة ما يمنع الادارة من مراجعة القضاء المختص المناقشة: تبدي الادارة المستفتية ان اجتهاد القضاء الاداري قد استقر على استحقاق المتعهد لكامل فروق اسعار المواد المحصور توزيعها وبيعها بجهات القطاع العام دون اخضاعها للنسب التي يتحملها المتعهد بموجب المادة /63/ من القانون رقم /51/ الخاص بنظام العقود للجهات العامة والتي تنص على ان يتحمل المتعهد الزيادة الناجمة عن ارتفاع اسعار المواد الداخلة في تنفيذ العقد في جال ادى ارتفاع اسعار هذه المواد الى زيادة تكاليف مجموع الاجزاء التي لم تنفذ بعد بنسبة تزيد على 15% من قيمتها بموجب التعهد بينما تتحمل الجهة العامة باقي الزيادةومن حيث انه بموجب المادة /64/ من القانون المذكور يحق للادارة في حال هبوط الاسعار ان تخفض استحقاقات المتعهد بنفس النسب المنصوص عليها في المادة /63/ من القانون المذكوروتطلب الادارة المستفتية إبداء الرأي بأحقيتها بان تخفض كامل استحقاقات المتعهد في حال طرأ بعد تقديم العرض هبوط في اسعار المواد المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام دون اخضاعها للنسب المحددة في المادة /64/ استنادا لمبدأ الاستنتاج بمفهوم المخالفة لما استقر عليه اجتهاد القضاء الاداري والقاعدة الفقهية الغرم بالغنمالرأيمن حيث ان محور التساؤل في هذه القضية يدور حول بيان مدى احقية الادارة المستفتية بان تخفض كامل استحقاقات المتعهد في حال هبوط اسعار المواد المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام دون اخضاعها للنسب المحددة في المادة /64/ المذكورة اعلاهومن حيث ان المادة /64/ تنص :(اذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الاسعار فان الجهة العامة تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقا لاحكام المادة السابقة)حيث انه اذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الاسعار فان الادارة تتحمل 15% ويتحمل المتعهد 85% , ولما كانت غاية المشرع من هذه المادة انما هي المحافظة على توازن العلاقة العقدية ماليا ولمنع أي اثراء على حساب الادارة ولتمكين الادارة من الحفاظ على الاموال العامة وهذا كله يدور في اطار النسب المحددة اعلاه , كما اكد بلاغ وزارة المالية ذات الرقم (57/ب0ع – 8 – 39) تاريخ 28/12/1969 على ذلك وجاء فيه :(عملا باحكام المادة /64/ من النظام الجديد فانه يحق للادارة في حال هبوط الاسعار /بعد تقديم العروض/ ان تخفض استحقاقات المتعهد بنفس النسب المنصوص عليها في البند/آ/ من المادة /63/)وفي ضوء ما تقدم لا يحق للادارة ان تخفض كامل استحقاقات المتعهد في حال هبوط اسعار المواد المحصور بيعها وتوزيعها بجهات القطاع العام وانما يتعين عليها التقيد بالنسب المحددة بالمادة /64/ السالفة الذكر واذا ارتأت خلاف ذلك فليس ثمة ما يمنع من مراجعة القضاء المختصفلهذه الأسباب أقرت اللجنة المختصة الرأي التالي :1 – على الادارة المستفتية في حال هبوط الاسعار بعد تقديم العروض ان تخفض استحقاقات المتعهد بنفس النسب المنصوص عليها في المادة /64/ من قانون العقود النافذ واذا رأت الادارة ان تخفض كامل استحقاقات المتعهد في حال هبوط اسعار المواد المحصور بيعها وتوزيعها بالقطاع العام فانه ليس ثمة ما يمنع الادارة من مراجعة القضاء المختص 2 – إبلاغ هذا الرأي إلى المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق حسب الأصول