الشهادة القضائية لا تنعقد قانوناً إلا بعد تحليف الشاهد اليمين القانونية أمام المحكمة؛ أما مجرد سماع الأقوال دون اليمين فلا يجعل القائل شاهداً ولا يترتب عليه وصف الشهادة قانوناً.
لا يعتبر الشخص شاهدا أمام المحكمة ما لم يحلف اليمين القانونية المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في حلب برقم 2132/2000 وتاريخ 2010/5/5 .المتضمن وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/9/22 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2010/11/4 برقم 20283 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخد القرار الآتي :بما أن المادة 398 عقوبات عاقبت من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها .وبما أن المادة 192 أصول جزائية نصت على وجوب تحليف اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان أي أن الشخص لا يعتبر شاهداً أمام المحكمة مالم يحلف اليمين القانونية أمامها مما يجعل القرار المطعون فيه صحيحاً من حيث النتيجة التي وصل إليها لأن محكمة البداية المدنية استمعت إلى أقوال كل من محمد.ومجد الدين كمدعى عليهما ولم تستمع إليهما كشاهدين مما يجعل القرار المطعون فيه محمولاُ على أسبابه ولا تنال منه أسباب الطعن التي بقيت أقولاً مرسلة يعوزها الدليل مما يتعين ردها . لذلك تقرر بالاتفاق : -رد الطعن موضوعاً .