• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفوع بوجود الفائدة الفاحشة مقبول بمعرض دعوى مدنية أو دعوى جزائية يقيمها المدعين لكنه غير مسموح بمواجهة سند الأمانة الذي لم يثبت تزويره

لا يجوز الاحتجاج بالفائدة الفاحشة لإهدار حجية سند الأمانة غير المطعون بتزويره؛ فمتى ثبت التوقيع عليه أو لم يثبت تزويره، بقي حجةً بما ورد فيه على صاحبه المدين، ولا يُقبل خلاف ما يثبته الدليل الكتابي إلا بالبينة القانونية المعتبرة.

نص الاجتهاد

الدفوع بوجود الفائدة الفاحشة مقبول بمعرض دعوى مدنية أو دعوى جزائية يقيمها المدعين لكنه غير مسموح بمواجهة سند الأمانة الذي لم يثبت تزويره والذي هو حجة بما ورد فيه على صاحبه المدين المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في حلب برقم 537/1172 وتاريخ 2010/3/2 .المتضمن وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/7/26 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2010/11/4 برقم 20297 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخد القرار الآتي :بما أن توقيع سند الأمانة يتضمن أن إرادة المدعى عليه قد اتجهت إلى اعتبار أن السند أمانة ولو كان أساس العلاقة مدنية طالما أنه أقر بصحة توقيعه عليه (نقض – هيئة عامة 2005/95/891) ولا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف الدليل الكتابي على اعتبار أن السبب المذكور فيه هو الجدير بالاعتبار إلى أن يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانوناً .وبما أنه إذا كان الدفع بالفائدة فاحشة مقبولاً بمعرض دعوى مدنية أو بدعوى جزائية يقيمها المدين فإن مثل هذا الدفع غير مسموح بمواجهة سند الأمانة الذ لم يثبت تزويره والذي يحكون حجة بما ورد فيه على صاحبه المدين (نقض – هيئة عامة 2003/82/682) مما يجعل القرار المطعون فيه صحيحاً من حيث النتيجة التي وصل إليها ولا تنال منه أسباب الطعن التي بقيت أقوالاً مرسلة يعوزها الدليل القانوني مما يتعين ردها. لذلك تقرر بالاتفاق : -رد الطعن موضوعاً .