لا يجوز للمدعي أن يخلق دليلاً لنفسه لإدانة المدعى عليه، وتجب الإدانة على أدلة قاطعة مستقلة تثبت الجرم ثبوتاً سائغاً.
لا يجوز للمدعي أن يخلق دليلا لنفسه لإدانة المدعى عليه المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في حلب برقم 539/1182 وتاريخ 2010/3/12 .المتضمن وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2010/7/27 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2010/11/4 برقم 20299 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخد القرار الآتي :بما أنه لا يجوز للمدعي صنع دليل لنفسه لإدانة المدعى عليه الطاعن ولابد من سرد أدلة قاطعة على ثبوت الجرم المسند إليه وكانت الإضبارة تخلو من أي دليل سوى أقوال المدعي الواردة في ضبط الشرطة مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين تقضه . لذلك تقرر بالاتفاق :