• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب إبداؤه أمام محكمة الدرجة الأولى قبل أي دفع آخر

الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى قبل أي دفعٍ آخر، وإلا عُدَّ متنازلاً عنه.

نص الاجتهاد

الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل أي دفع أخر