الاختصاص المكاني من الدفوع الشكلية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الدرجة الأولى قبل أي دفعٍ آخر، وإلا عُدَّ متنازلاً عنه.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني يكون أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل أي دفع أخر