• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم الدولة بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن خطئها ولا تعفى منه بخطأ الأفراد إذا كان الضرر قد تحقق بسبب رعونة أحدهم

مسؤولية الدولة عن التعويض تقوم إذا كان الخطأ من جانبها وثبتت علاقة السببية بين خطئها والضرر، أما إذا كان الضرر راجعاً إلى خطأ المواطنين أو رعونة الفاعل فلا تتحمل الدولة تبعته.

نص الاجتهاد

تلتزم الدولة بالتعويض عندما يكون الخطأ واقعا من جانبها ولا تتحمل أخطاء المواطنين التي تؤدي بحياة الناس بسبب الرعونة