مسؤولية الدولة عن التعويض تقوم إذا كان الخطأ من جانبها وثبتت علاقة السببية بين خطئها والضرر، أما إذا كان الضرر راجعاً إلى خطأ المواطنين أو رعونة الفاعل فلا تتحمل الدولة تبعته.
تلتزم الدولة بالتعويض عندما يكون الخطأ واقعا من جانبها ولا تتحمل أخطاء المواطنين التي تؤدي بحياة الناس بسبب الرعونة