إذا كانت الخبرة سليمة ومقنعة للمحكمة، فلا موجب قانونياً لإعادتها لمجرد طلب أحد الخصوم ذلك، لأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والاطمئنان إلى الخبرة.
لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت بصحتها وسلامتها