• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز إعادة الخبرة السليمة متى اطمأنت محكمة الموضوع إلى صحتها وسلامتها

إذا كانت الخبرة سليمة ومقنعة للمحكمة، فلا موجب قانونياً لإعادتها لمجرد طلب أحد الخصوم ذلك، لأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والاطمئنان إلى الخبرة.

نص الاجتهاد

لا مبرر لإعادة الخبرة السليمة لمجرد رغبة أحد الخصوم بإعادتها ما دامت محكمة الموضوع قد اقتنعت بصحتها وسلامتها