• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطة محكمة الموضوع متى استند إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى

تقدير مقدار التعويض الجابر للضرر يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى استندت إلى ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك إذا استندت في تقديرها مقدار التعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى