تقدير مقدار التعويض الجابر للضرر يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك متى استندت إلى ما له أصل ثابت في أوراق الدعوى.
تقدير التعويض الجابر للضرر من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك إذا استندت في تقديرها مقدار التعويض إلى ما له أصل في ملف الدعوى