إذا كانت محكمة الاستئناف محكمة موضوع، جاز للطاعن أو للمدخل أمامها أن يتقدم أمامها بجميع دفوعه الموضوعية، ويتعين على المحكمة بحثها ضمن ولايتها في تقدير الوقائع والدفوع.
إن محكمة الاستئناف محكمة موضوع ويمكن للطاعن المدخل أمامها تقديم ما يشاء من الدفوع الموضوعية