• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستقل محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بنظر الدفوع الموضوعية المثارة أمامها

إذا كانت محكمة الاستئناف محكمة موضوع، جاز للطاعن أو للمدخل أمامها أن يتقدم أمامها بجميع دفوعه الموضوعية، ويتعين على المحكمة بحثها ضمن ولايتها في تقدير الوقائع والدفوع.

نص الاجتهاد

إن محكمة الاستئناف محكمة موضوع ويمكن للطاعن المدخل أمامها تقديم ما يشاء من الدفوع الموضوعية