• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص بنظر النزاعات الناشئة عن عقد الإيفاد ينعقد للقضاء الإداري

كل نزاع ينشأ عن عقد الإيفاد ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري دون القضاء العادي.

نص الاجتهاد

الاختصاص بنظر النزاعات الناشئة عن عقد الإيفاد يعود للقضاء الإداري