كل نزاع ينشأ عن عقد الإيفاد ينعقد الاختصاص بنظره للقضاء الإداري دون القضاء العادي.
الاختصاص بنظر النزاعات الناشئة عن عقد الإيفاد يعود للقضاء الإداري