الطعن بأمرٍ خطي طريقٌ استثنائي لا يترتب عليه أثرٌ مستقل على المسؤولية المدنية الناشئة عن الدعوى الجزائية أو المتفرعة عنها.
الطعن بأمر خطي طريق استثنائي للطعن ليس له تأثير على المسؤولية المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية