• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعمل بالضبط المنظم أصولا في الجنح والمخالفات إلى حين ثبوت العكس

الضبط المنظم أصولاً في الجنح والمخالفات يُفترض صحة ما ورد فيه ويُعمل به إلى أن يقوم دليلٌ على خلافه، ولا يُردّ بمجرد أقوال مرسلة أو طعون غير مدعومة بالدليل.

نص الاجتهاد

يعمل بالضبط المنظم أصولا في الجنح والمخالفات إلى حين ثبوت العكس المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف جنح في دمشق برقم 896/1459 وتاريخ 2008/6/24.المتضمن :وفق الطعن المقيد بتاريخ 2010/11/1 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في2010/11/10 برقم 20549 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخذ القرار الآتي :بما أنه يعمل بالضبط المنظم أصولاً في الجنح والمخالفات إلى حين ثبوت العكس وفق المادة 178 أصول جزائية .وبما أن الداعرة هدى.اعترفت في الضبط المرفق أثناء ضبطها في شقة السعوديين لممارسة الدعارة معها بأن الطاعن هو الذي كان يقوم بتسهيل الدعارة لها كما أن المذكور قد اعترف بذلك في الضبط رقم 202/603 مما يجعل القرار المطعون فيه صحيحاً من حيث النتيجة التي وصل إليها ولا تنال منه أسباب الطعن التي بقيت أقولاً مرسلة يعوزها الدليل مما يتعين ردها . لذلك تقرر بالاتفاق : -رد الطعن موضوعاً .