إذا لم يُحدَّد في التبليغ وقتُ ساعة الجلسة، فإن الميعاد يُفسَّر على أنه يشمل كامل اليوم إلى نهاية الدوام الرسمي، ولا يجوز اعتبار المتبلّغ متخلّفاً قبل ذلك. وصحة التبليغ تُعد من النظام العام ويترتب البطلان عند مخالفة النص.
صحة التبليغ من النظام العام وعدم تحديد موعد ساعة الجلسة يجعل الموعد منصرفا إلى نهاية الدوام الرسمي المناقشة: إن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف الجنح في السويداء برقم 407/1255 وتاريخ 2009/4/7 .المتضمن وفق القرار الطعين قيد الطعن بتاريخ 2009/12/10 . وعلى كافة أوراق الدعوى .وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 2010/9/2 برقم 15691 المتضمنة طلب رده موضوعاً .وبالمداولة اتخد القرار الآتي :بما أن صحة التبليغ من النظام العام وبما أن عدم تحديد ساعة موعد الجلسة يجعل الموعد منصرفاً إلى اليوم بكامله أي حتى نهاية الدوام الرسمي سنداً للمادتين 121 – 170 أصول مدنية وإن البطلان يترتب وجوباً عند وجود النص ولو كان العيب تافهاً .وبما أن محكمة الاستئناف قررت الشروع بالمحاكمة بحق الطاعن بالجلسة الاعتراضية في 2009/3/29 بمثابة الوجاهي معتبرة بأنه تبلغ بالذات موعد الجلسة على صحيفة اعتراضه والتي لم يثبت فيها بأنه تبلغ هذا الموعد ولو فرضنا جدلاً بأن تبليغه هذا صحيح فإن هذا التبليغ لا يتضمن ساعة افتتاح الجلسة بتاريخ 2009/3/29 وقد تمت المناداة عليه عدة مرات ثم تقرر تثبيت تخلفه بدلاً من انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي مما يتعين نقض القرار وكان ذلك يتيح للطاعن تقديم دفوعه الموضوعية ثانية أمام المحكمة . لذلك تقرر بالاتفاق : -قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه شكلاً .